المحقق الحلي
75
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
وللأعمام الثلثان ، وكذا لو كان واحدا ، ذكرا كان أو أنثى ، فإن كان الأخوال مجتمعين ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى ، وان كانوا متفرقين فلمن تقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا وثلثه إن كان أكثر ، بينهم بالسوية ، والباقي لمن تقرب منهم بالأب والأم ، وللأعمام ما بقي . فإن كانوا من جهة واحدة ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانوا متفرقين ، فلمن تقرّب منهم بالأم السدس إن
--> ( 1 ) لأن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الام ، وهكذا كل ذي رحم فإنه بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون هناك وارث أقرب للميت منه فيحجبه . ( 2 ) أي سواء أن يكون العم أو العمة أخا لأب الميت لأبيه وأمه أو لأمه فحسب . ( 3 ) اي كان أخا لام الميت من أمّها . ( 4 ) وهو الثلثان . ( 5 ) هذا رأي المصنف رحمه اللّه خلافا لمن يرى أن الأعمام إذا كانوا أخوة